السيد محمد حسن الترحيني العاملي
112
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
حائل ( 1 ) ، أو بعد عشرة أذرع ( 2 ) ( على ) القول ( الأصح ) والقول الآخر التحريم ، وبطلان صلاتهما ( 3 ) مطلقا ( 4 ) ، أو مع الاقتران ، وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام . ولا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية ، والمنفردة ، والصلاة الواجبة ، والمندوبة ( 5 ) . ( ويزول ) المنع كراهة وتحريما ( بالحائل ) المانع من نظر ( 6 ) أحدهما الآخر ولو
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب مكان المصلي حديث 10 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 .